الشيخ فاضل اللنكراني
268
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ] مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة إلّا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل ، والتاسع المحرم أبداً ، وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد عليها أيضاً ؛ لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها عن العدّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 262 266 .